السيد محمد سعيد الحكيم
148
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
فإن لم يمكن ففي المسألة وجوه ( 1 ) ، أقربها العمل بالقرعة في تعيين المالك .
السيد محمد سعيد الحكيم
148
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
فإن لم يمكن ففي المسألة وجوه ( 1 ) ، أقربها العمل بالقرعة في تعيين المالك .